صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا ، بل قصد الصوم في الغد ( 1 ) مثلا
فيعتبر في مثله ( 2 ) تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي
أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك ،
أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء ( 4 ) ولا الوجوب
شرح
( 1 ) الظاهر الإجزاء في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
* الأقوى فيه هو الإجزاء . ( البروجردي ) .
* بنحو لا يرجع إلى قصد رمضان حتى إجمالا . ( الحكيم ) .
* والأقوى فيه هو الإجزاء . ( الخوانساري ) .
* الصحة في هذه الصورة قوية . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد الإجزاء فيه . ( الخوئي ) .
* يجزي على الأقوى . ( النائيني ) .
* الأقوى فيه الإجزاء . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه نظر لعدم ثبوت قصدية حقيقته وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى صحة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) كفاية صوم الغد وعدم اعتبار نية شهر رمضان في المتوخي والجاهل بعدم
صحة غيره فيه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* في القوة منع . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إذا لم يتوقف التعيين على ذلك . ( الحكيم ) .
* إذا قصد العنوان الذي يتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمر
الفعلي المتعلق به . ( الإصفهاني ) .
* بل يعتبر التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات