تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا ، بل قصد الصوم في الغد ( 1 ) مثلا فيعتبر في مثله ( 2 ) تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك ، أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء ( 4 ) ولا الوجوب
شرح
( 1 ) الظاهر الإجزاء في هذه الصورة . ( آل ياسين ) . * الأقوى فيه هو الإجزاء . ( البروجردي ) . * بنحو لا يرجع إلى قصد رمضان حتى إجمالا . ( الحكيم ) . * والأقوى فيه هو الإجزاء . ( الخوانساري ) . * الصحة في هذه الصورة قوية . ( الشيرازي ) . * لا يبعد الإجزاء فيه . ( الخوئي ) . * يجزي على الأقوى . ( النائيني ) . * الأقوى فيه الإجزاء . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه نظر لعدم ثبوت قصدية حقيقته وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) . * الأقوى صحة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) كفاية صوم الغد وعدم اعتبار نية شهر رمضان في المتوخي والجاهل بعدم صحة غيره فيه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * في القوة منع . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إذا لم يتوقف التعيين على ذلك . ( الحكيم ) . * إذا قصد العنوان الذي يتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلق به . ( الإصفهاني ) . * بل يعتبر التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات