وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
( مسألة 2 ) : لا يبعد ( 1 ) جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا
دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل
من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك
العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال
السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى
العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها ( 2 ) .
شرح
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 1 ) الظاهر سقوط النافلة في الفرض . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* بل بعيد . ( الحكيم ) .
* عدم مشروعية نافلة الظهر حينئذ لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل هو وما ذكر بعده بعيد والتعليل عليل نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءا .
( الخوئي ) .
( 2 ) لفظ الحديث لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة وعكس نقيضه
يقتضي خلاف المدعى . ( الحكيم ) .
* الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكور . ( الخوانساري ) .
* في دلالتها وشمولها لذلك النوع من الفروض نظر يظهر بالتأمل . ( كاشف الغطاء ) .
* هذا التعليل ضعيف إذ قولهم ( عليهم السلام ) لو صلحت النافلة لتمت الفريضة إنما يدل
على أن صلاحية النافلة مستلزمة لتمام الفريضة لا العكس والأقرب السقوط
في الفروض المذكورة . ( البروجردي ) .
* بل المستفاد من النص عكس ذلك وهو أنه لو صلحت النافلة لتمت الفريضة
والسقوط في الفروض المذكورة أقرب . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط في الجميع أن يصليها برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .