تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها . ( مسألة 2 ) : لا يبعد ( 1 ) جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها ( 2 ) .
شرح
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) الظاهر سقوط النافلة في الفرض . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * بل بعيد . ( الحكيم ) . * عدم مشروعية نافلة الظهر حينئذ لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل هو وما ذكر بعده بعيد والتعليل عليل نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءا . ( الخوئي ) . ( 2 ) لفظ الحديث لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة وعكس نقيضه يقتضي خلاف المدعى . ( الحكيم ) . * الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكور . ( الخوانساري ) . * في دلالتها وشمولها لذلك النوع من الفروض نظر يظهر بالتأمل . ( كاشف الغطاء ) . * هذا التعليل ضعيف إذ قولهم ( عليهم السلام ) لو صلحت النافلة لتمت الفريضة إنما يدل على أن صلاحية النافلة مستلزمة لتمام الفريضة لا العكس والأقرب السقوط في الفروض المذكورة . ( البروجردي ) . * بل المستفاد من النص عكس ذلك وهو أنه لو صلحت النافلة لتمت الفريضة والسقوط في الفروض المذكورة أقرب . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط في الجميع أن يصليها برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .