تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
بل أو بعد ذلك اليوم ( 1 ) . ( مسألة 41 ) : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم ( 2 ) في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا ( 3 ) وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها ( 4 ) . ( مسألة 42 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا
شرح
* راجع المسألة 8 . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فيما إذا بات الليلة أو عاد بعد الغد إشكال . ( الحائري ) . * على إشكال كما مر في المقيم . ( آل ياسين ) . * هذا لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * الاعتبار إنما هو بصدق البقاء ثلاثين يوما في محل واحد وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مر حكمه . ( الإمام الخميني ) . * قد مر التفصيل فيه في الحواشي السابقة . ( الحائري ) . * وقد مر الكلام فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) مع قصد العود إليه من غير تأخير يخل بصدق التردد ثلاثين يوما فيه . ( آل ياسين ) . ( 4 ) على ما مر في حكم المقيم من أنه لا يقصر إلا إذا أنشأ السفر بشرائطه . ( الجواهري ) .