بل أو بعد ذلك اليوم ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم ( 2 ) في مسألة
الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا ( 3 ) وفي
المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه
محل تردده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من
حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي
ذكرناها ( 4 ) .
( مسألة 42 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثم سار
إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا
شرح
* راجع المسألة 8 . ( الشيرازي ) .
( 1 ) فيما إذا بات الليلة أو عاد بعد الغد إشكال . ( الحائري ) .
* على إشكال كما مر في المقيم . ( آل ياسين ) .
* هذا لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* الاعتبار إنما هو بصدق البقاء ثلاثين يوما في محل واحد وفي صدقه فيما
إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مر حكمه . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر التفصيل فيه في الحواشي السابقة . ( الحائري ) .
* وقد مر الكلام فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مع قصد العود إليه من غير تأخير يخل بصدق التردد ثلاثين يوما فيه .
( آل ياسين ) .
( 4 ) على ما مر في حكم المقيم من أنه لا يقصر إلا إذا أنشأ السفر بشرائطه .
( الجواهري ) .