المستحب ( 1 ) أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر
في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ولا يجوز له الإتيان بالنوافل
النهارية بل ولا الوتيرة ( 2 ) إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان
الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة
الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات
المستحبة .
( مسألة 1 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان
بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا ( 3 ) وإن كان يصليهما قصرا ،
شرح
* فيه إشكال كما مر سابقا فراجع . ( آقا ضياء ) .
* في قوته نظر وفعلها رجاءا خال عن الإشكال . ( آل ياسين ) .
* مر أن عدم السقوط أظهر . ( الجواهري ) .
* قد مر أنه لو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا . ( الحائري ) .
* مر أن الأقوى عدم السقوط والأحوط قصد الرجاء . ( الشيرازي ) .
* بل الأقوى عدم السقوط ولكن يأتي بها رجاءا وهكذا صوم المستحب .
( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) مشروعية الصوم المستحب في السفر لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) الأقوى عدم سقوطها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الأولى الإتيان بها رجاءا . ( الإمام الخميني ) .
* على تأمل والأحوط الترك والإتيان بها رجاءا وكذا في المسألة الآتية .
( آل ياسين ) .
* عدم مشروعية نافلتهما لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* الأحوط إتيانها رجاءا وكذا في صور المسألة الآتية . ( الحائري ) .
* رجاءا وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها . ( الشيرازي ) .