( مسألة 3 ) : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن
يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا ،
فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت
صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ( 1 ) وإن كان
جاهلا بأصل الحكم ( 2 ) وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة
فضلا عن القضاء ، وأما إن كان عالما بأصل الحكم ( 3 ) وجاهلا ببعض
الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب
القصر أو أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره
عشرة أيام يقصر في السفر الأول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى
الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت ( 4 ) والقضاء
شرح
( 1 ) إلا إذا علم به في الأثناء بعد أن تجاوز محل العدول ولو لم يتجاوز يعدل إلى
القصر وتصح صلاته في وجه قوي وإن كان الأحوط الإعادة . ( النائيني ) .
( 2 ) ولو للجهل بكون القصر عزيمة فمن أتم بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الأقوى في غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة وعدم
وجوب القضاء إلا إذا التفت في الوقت ولم يعد . ( الحائري ) .
( 4 ) على الأحوط وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم وكذا في الجهل
بالموضوع . ( كاشف الغطاء ) .
* عدم وجوب الإعادة في الوقت وخارجه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط وكذا في قضاء الصوم في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج
الوقت . ( الخوئي ) .