إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد .
( مسألة 43 ) : المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر
إلا بعد الخروج عن حد الترخص ( 1 ) كالمقيم كما عرفت ( 2 ) سابقا .
فصل
في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط
بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط
النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة
أيضا على الأقوى ( 3 ) وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل
شرح
( 1 ) لا يعتبر حد الترخص في غير الوطن كما مر . ( الفيروزآبادي ) .
* في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر لعدم الدليل وعدم مساعدة
عموم التنزيل . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* وأما قبله فيحتاط بالجمع . ( الخوانساري ) .
* بل يقصر قبله أيضا كما مر . ( الخوئي ) .
( 2 ) وعرفت الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .
* قد عرفت الحكم في المقيم . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأقوى عدم سقوطها . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* الأحوط الإتيان بها رجاءا واحتياطا . ( الإمام الخميني ) .
* في سقوطها إشكال والأحوط الإتيان بها رجاءا . ( الگلپايگاني ) .
* مر أن الأحوط الإتيان بها رجاءا . ( الخوئي ) .