تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد . ( مسألة 43 ) : المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص ( 1 ) كالمقيم كما عرفت ( 2 ) سابقا .
فصل في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى ( 3 ) وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل
شرح
( 1 ) لا يعتبر حد الترخص في غير الوطن كما مر . ( الفيروزآبادي ) . * في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر لعدم الدليل وعدم مساعدة عموم التنزيل . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * وأما قبله فيحتاط بالجمع . ( الخوانساري ) . * بل يقصر قبله أيضا كما مر . ( الخوئي ) . ( 2 ) وعرفت الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) . * قد عرفت الحكم في المقيم . ( الجواهري ) . ( 3 ) الأقوى عدم سقوطها . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * الأحوط الإتيان بها رجاءا واحتياطا . ( الإمام الخميني ) . * في سقوطها إشكال والأحوط الإتيان بها رجاءا . ( الگلپايگاني ) . * مر أن الأحوط الإتيان بها رجاءا . ( الخوئي ) .