تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
في خارجه ( 1 ) وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ( 2 ) كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء ( 3 ) ، وأما إذا كان ناسيا لسفره ( 4 ) أو أن حكم السفر القصر ( 5 ) فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ( 6 ) ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء . ( مسألة 4 ) : حكم الصوم ( 7 ) فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم
شرح
( 1 ) على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا إن لم يلتفت في الوقت . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد . ( الخوئي ) . ( 4 ) ولكن عليه قضاء الصوم . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) في نسيان الحكم إشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا . ( الإمام الخميني ) . * الناسي للحكم يجب عليه القضاء كالعامد على الأقوى . ( البروجردي ) . * تقدم أن ناسي الحكم يجب عليه القضاء . ( النائيني ) . ( 6 ) أي جاريا على عادته في التمام ولا يبعد مساواته لناسي السفر . ( كاشف الغطاء ) . * الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهو لا النسيان ولكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هين . ( النائيني ) . ( 7 ) في الجهل لا في النسيان فإن الناسي يجب عليه القضاء . ( الإمام الخميني ) . * إلا أن الناسي يجب عليه قضاء الصوم . ( البروجردي ) .