والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ( 1 )
ودون الجهل بالموضوع ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع
الموارد إلا في المقيم المقصر ( 3 ) للجهل بأن حكمه التمام .
شرح
( 1 ) مر الحكم في الجهل بالخصوصيات والصوم مثله . ( الجواهري ) .
* بل مطلقا على الأقوى . ( الحائري ) .
( 2 ) القول بمساواة الجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع للجهل بأصل
الحكم أقوى هنا منه بالنسبة إلى الصلاة لإطلاق الأخبار هنا . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصح مع النسيان . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا . ( الخوئي ) .
( 3 ) عدم الاستثناء وطرد الحكم أقرب . ( الجواهري ) .
* حتى فيه أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة في المقام . ( الخوانساري ) .
* ولكن الرواية فيه شاذة والاحتياط لا يترك . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى فيه أيضا عدم الصحة والنص الوارد فيه معرض عنه على الظاهر .
( الگلپايگاني ) .
* الأقوى عدم المعذورية . ( النائيني ) .
* هذا أيضا يجب عليه الإعادة على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* بل وفيه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى عدم معذورية الجاهل هناك . ( البروجردي ) .
* لا يترك فيه الاحتياط . ( الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الحائري ) .