تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ( 1 ) ودون الجهل بالموضوع ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر ( 3 ) للجهل بأن حكمه التمام .
شرح
( 1 ) مر الحكم في الجهل بالخصوصيات والصوم مثله . ( الجواهري ) . * بل مطلقا على الأقوى . ( الحائري ) . ( 2 ) القول بمساواة الجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع للجهل بأصل الحكم أقوى هنا منه بالنسبة إلى الصلاة لإطلاق الأخبار هنا . ( كاشف الغطاء ) . * لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصح مع النسيان . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا . ( الخوئي ) . ( 3 ) عدم الاستثناء وطرد الحكم أقرب . ( الجواهري ) . * حتى فيه أيضا . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة في المقام . ( الخوانساري ) . * ولكن الرواية فيه شاذة والاحتياط لا يترك . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى فيه أيضا عدم الصحة والنص الوارد فيه معرض عنه على الظاهر . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى عدم المعذورية . ( النائيني ) . * هذا أيضا يجب عليه الإعادة على الأقوى . ( الإصفهاني ) . * بل وفيه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى عدم معذورية الجاهل هناك . ( البروجردي ) . * لا يترك فيه الاحتياط . ( الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الحائري ) .