زيادة ( 1 ) ونقيصة ( 2 ) لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك
فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ،
كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ، ومثل
قوله : بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق
عليه الزيادة ، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله ، فإن الظاهر
صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : سمع الله لمن حمده كذلك ، والحاصل أن
شرح
* على الأحوط فيه وفي عكسه . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* وجوب سجود السهو لما ذكر غير معلوم بل يظهر من الأخبار الكثيرة
المتفرقة عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة والأقوى عدم الوجوب .
( الإصفهاني ) .
* على الأحوط فيهما . ( البروجردي ) .
* على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة ورعاية الاحتياط
أولى . ( الخوئي ) .
( 1 ) على الأحوط وإن كان عدمه لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) .
* والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وجوبه في جميع ما ذكر على الأحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط فيهما . ( الحكيم ) .
* فيما عدا الخمسة الأولى وزيادة القيام هو الأحوط . ( النائيني ) .
* على الأحوط . ( الحائري ، الخوانساري ) .
* من الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب . ( الگلپايگاني ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .