تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
زيادة ( 1 ) ونقيصة ( 2 ) لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ، ومثل قوله : بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله ، فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : سمع الله لمن حمده كذلك ، والحاصل أن
شرح
* على الأحوط فيه وفي عكسه . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) . * وجوب سجود السهو لما ذكر غير معلوم بل يظهر من الأخبار الكثيرة المتفرقة عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة والأقوى عدم الوجوب . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط فيهما . ( البروجردي ) . * على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) . ( 1 ) على الأحوط وإن كان عدمه لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . * والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وجوبه في جميع ما ذكر على الأحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط فيهما . ( الحكيم ) . * فيما عدا الخمسة الأولى وزيادة القيام هو الأحوط . ( النائيني ) . * على الأحوط . ( الحائري ، الخوانساري ) . * من الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها . ( الشيرازي ) . * على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب . ( الگلپايگاني ) . * فيه منع . ( الحكيم ) .