تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 1 ) إذا فات محل تداركها ، كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام ( 2 ) وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة ( 3 ) فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة . الرابع : نسيان التشهد ( 4 ) مع فوت محل تداركه ، والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك ( 5 ) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر . الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا . السادس : للقيام في موضع القعود ( 6 ) أو العكس بل لكل
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) . ( 2 ) قد تقدم الكلام فيه . ( الشيرازي ) . * مر الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة . ( الخوئي ) . * قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير فراجع . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه . ( الحائري ) . ( 4 ) ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل الظاهر خلافه . ( الإمام الخميني ) . * بل غير ظاهر . ( الحكيم ) . * على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء . ( الخوئي ) . ( 6 ) على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 297 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي