الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 1 ) إذا فات محل تداركها ، كما إذا لم
يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام ( 2 ) وأما نسيان الذكر فيها أو بعض
واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة ( 3 ) فلا يوجب إلا من حيث وجوبه
لكل نقيصة .
الرابع : نسيان التشهد ( 4 ) مع فوت محل تداركه ، والظاهر أن نسيان
بعض أجزائه أيضا كذلك ( 5 ) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر
سابقا .
السادس : للقيام في موضع القعود ( 6 ) أو العكس بل لكل
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) .
( 2 ) قد تقدم الكلام فيه . ( الشيرازي ) .
* مر الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة . ( الخوئي ) .
* قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير فراجع .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه . ( الحائري ) .
( 4 ) ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير لعدم تصور فوته في صلاة
صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل الظاهر خلافه . ( الإمام الخميني ) .
* بل غير ظاهر . ( الحكيم ) .
* على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء . ( الخوئي ) .
( 6 ) على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .