المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب ، حتى
مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته
الإتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه ( 1 ) في الشك في الزيادة أو النقيصة .
( مسألة 2 ) : يجب تكرره بتكرر الموجب ، سواء كان من نوع واحد ،
أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد
تكرر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدد ( 2 )
ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها ، وإن أتى
بها ثلاث مرات .
( مسألة 3 ) : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام
وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في
الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات ( 3 ) : مرة
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه في المستحبات لاحتمال نقصه الغير الموجب لشئ . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الأظهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .
* لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى فيه الاستحباب . ( الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأظهر جوازه . ( الخوئي ) .
* لكن لا يجب على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) إذا نوى بواحد منها ما في الذمة وإلا لم يكن أحوط . ( الحكيم ) .
* بل المتعين على مختاره أن يأتي بسجدتين مرة للأولى من حيث إنها زيادة
جزء من التشهد ومرة للأخيرتين من حيث السلام الواقع في غير المحل .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل مرة واحد وقد عرفت أن المستحبات لا توجب شيئا لا في حال الانفراد
ولا في حال الانضمام . ( الحكيم ) .