تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب ، حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه ( 1 ) في الشك في الزيادة أو النقيصة . ( مسألة 2 ) : يجب تكرره بتكرر الموجب ، سواء كان من نوع واحد ، أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد تكرر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدد ( 2 ) ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها ، وإن أتى بها ثلاث مرات . ( مسألة 3 ) : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات ( 3 ) : مرة
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه في المستحبات لاحتمال نقصه الغير الموجب لشئ . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الأظهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) . * لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ) . * والأقوى فيه الاستحباب . ( الگلپايگاني ) . * وإن كان الأظهر جوازه . ( الخوئي ) . * لكن لا يجب على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) إذا نوى بواحد منها ما في الذمة وإلا لم يكن أحوط . ( الحكيم ) . * بل المتعين على مختاره أن يأتي بسجدتين مرة للأولى من حيث إنها زيادة جزء من التشهد ومرة للأخيرتين من حيث السلام الواقع في غير المحل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل مرة واحد وقد عرفت أن المستحبات لا توجب شيئا لا في حال الانفراد ولا في حال الانضمام . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 299 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي