لقوله : بحول الله ، ومرة للقيام ، ومرة للحمد ، ومرة للسورة ( 1 ) ، ومرة
للقنوت ، ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات ( 2 ) لو ترك
التشهد وقام وأتى بالتسبيحات ، والاستغفار بعدها ، وكبر للركوع فتذكر .
( مسألة 4 ) : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا
يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء
المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه
التقييد وجبت الإعادة ( 4 ) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء .
( مسألة 6 ) : يجب الإتيان به فورا ( 5 ) فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط ،
شرح
* مر عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر . ( الخوئي ) .
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية . ( النائيني ) .
( 1 ) ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل مرة واحدة . ( الحكيم ) .
( 3 ) في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية
على البقية . ( آقا ضياء ) .
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز
تقديمه عليها كما مر . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا يبعد الإجزاء مطلقا . ( الجواهري ) .
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا . ( الخوئي ) .
* بل لا يبعد الاكتفاء به . ( الشيرازي ) .
( 5 ) في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .