تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
لقوله : بحول الله ، ومرة للقيام ، ومرة للحمد ، ومرة للسورة ( 1 ) ، ومرة للقنوت ، ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات ( 2 ) لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات ، والاستغفار بعدها ، وكبر للركوع فتذكر . ( مسألة 4 ) : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر ( 3 ) . ( مسألة 5 ) : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ( 4 ) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء . ( مسألة 6 ) : يجب الإتيان به فورا ( 5 ) فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط ،
شرح
* مر عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر . ( الخوئي ) . * وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية . ( النائيني ) . ( 1 ) ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل مرة واحدة . ( الحكيم ) . ( 3 ) في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية . ( آقا ضياء ) . * أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا يبعد الإجزاء مطلقا . ( الجواهري ) . * الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا . ( الخوئي ) . * بل لا يبعد الاكتفاء به . ( الشيرازي ) . ( 5 ) في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) .