بل وجبت المبادرة ( 1 ) إليه وهكذا ، ولو نسيه أتي به إذا تذكر وإن مضت
أيام ، ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى .
( مسألة 7 ) : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما
يصح السجود عليه ويقول : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله ( 2 ) ،
أو يقول : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو يقول : بسم
الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( 3 ) ، ثم يرفع رأسه
ويسجد مرة أخرى ، ويقول ما ذكر ، ويتشهد ويسلم ( 4 ) ، ويكفي في
تسليمه السلام عليكم ، وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف ،
والتشهد الخفيف ( 5 ) ، وهو قوله : " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 2 ) اختيار هذا الذكر أوفق بالاحتياط . ( البروجردي ) .
( 3 ) والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة
الواو إلى السلام . ( الحكيم ) .
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة . ( الخوئي ) .
* هذا هو الأحوط . ( النائيني ، آل ياسين ) .
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك
وأخرى معه . ( الخوانساري ) .
* الأحوط اختيار ذلك . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط
الإتيان بالذكر بل المخصوص . ( الجواهري ) .
( 5 ) بل الأحوط التشهد المتعارف . ( الحائري ) .
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة . ( الإمام الخميني ) .