تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
بل وجبت المبادرة ( 1 ) إليه وهكذا ، ولو نسيه أتي به إذا تذكر وإن مضت أيام ، ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى . ( مسألة 7 ) : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه ويقول : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله ( 2 ) ، أو يقول : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( 3 ) ، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ، ويقول ما ذكر ، ويتشهد ويسلم ( 4 ) ، ويكفي في تسليمه السلام عليكم ، وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف ، والتشهد الخفيف ( 5 ) ، وهو قوله : " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 2 ) اختيار هذا الذكر أوفق بالاحتياط . ( البروجردي ) . ( 3 ) والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام . ( الحكيم ) . * الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة . ( الخوئي ) . * هذا هو الأحوط . ( النائيني ، آل ياسين ) . * والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه . ( الخوانساري ) . * الأحوط اختيار ذلك . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص . ( الجواهري ) . ( 5 ) بل الأحوط التشهد المتعارف . ( الحائري ) . * الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 301 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي