تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
واحد مفهم ( 1 ) في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب ( 2 ) سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا ( 3 ) وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين ( 4 ) الذي عمده لا يضر ( 5 )
شرح
( 1 ) وقد مر التفصيل في المبطلات . ( الگلپايگاني ) . * في اعتبار القيد نظر قد مر وجهه في مبطلية الكلام . ( آقا ضياء ) . * بل مطلقا على الأحوط . ( الخوئي ) . * بل غير مفهم أيضا على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) صحة الصلاة معه محل إشكال ولو قيل بصحتها معه لكان إيجابه لسجدتي السهو قويا . ( البروجردي ) . * يوجب على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط فيه الإتيان بسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة . ( الگلپايگاني ) . * والأحوط الإتيان بسجدتي السهو إن كان ذلك من جهة السهو . ( الحائري ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * بل لا يترك الاحتياط بإتيانها . ( الشيرازي ) . ( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * الأحوط السجود له وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * نعم إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) . * ما يخرج من التنحنح والتأوه والأنين لا يعد حرفا بل هو مجرد صوت . ( الخوئي ) . ( 5 ) في عدم إضرار عمده إشكال مبني على النظر السابق . ( آقا ضياء ) .