واحد مفهم ( 1 ) في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل
أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب ( 2 ) سجدة السهو لأنه ليس بسهو ،
ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار
السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا ( 3 )
وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين ( 4 ) الذي عمده لا يضر ( 5 )
شرح
( 1 ) وقد مر التفصيل في المبطلات . ( الگلپايگاني ) .
* في اعتبار القيد نظر قد مر وجهه في مبطلية الكلام . ( آقا ضياء ) .
* بل مطلقا على الأحوط . ( الخوئي ) .
* بل غير مفهم أيضا على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) صحة الصلاة معه محل إشكال ولو قيل بصحتها معه لكان إيجابه لسجدتي
السهو قويا . ( البروجردي ) .
* يوجب على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط فيه الإتيان بسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
* والأحوط الإتيان بسجدتي السهو إن كان ذلك من جهة السهو . ( الحائري ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* بل لا يترك الاحتياط بإتيانها . ( الشيرازي ) .
( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* الأحوط السجود له وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* نعم إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .
* ما يخرج من التنحنح والتأوه والأنين لا يعد حرفا بل هو مجرد صوت .
( الخوئي ) .
( 5 ) في عدم إضرار عمده إشكال مبني على النظر السابق . ( آقا ضياء ) .