المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما في جماعة النساء فالأولى
وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن ( 1 ) من بينهن .
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف .
الثالث : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم
والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف
الأول فإنه أفضل الصفوف .
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام .
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا
في غير صلاة الجنازة ( 2 ) وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها .
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها ، وسد الفرج الواقعة فيها ،
والمحاذاة بين المناكب .
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ( 3 ) ما بينها
أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد .
الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا يطيل ( 4 ) في
أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من
جميع المأمومين .
شرح
( 1 ) والأحوط تقدم الإمام يسيرا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) هذا الاستثناء لا يناسب هذا الحكم . ( البروجردي ) .
* لا يخفى ما في الاستثناء . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) تقدم أنه أحوط . ( البروجردي ) .
* وقد مر أنه أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) وبأن لا يعجل بحيث يشق على الضعفاء الوصول إليه . ( الإمام الخميني ) .