تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن ( 1 ) من بينهن . الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف . الثالث : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف . الرابع : الوقوف في القرب من الإمام . الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة ( 2 ) وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها . السادس : إقامة الصفوف واعتدالها ، وسد الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب . السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ( 3 ) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد . الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا يطيل ( 4 ) في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين .
شرح
( 1 ) والأحوط تقدم الإمام يسيرا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) هذا الاستثناء لا يناسب هذا الحكم . ( البروجردي ) . * لا يخفى ما في الاستثناء . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) تقدم أنه أحوط . ( البروجردي ) . * وقد مر أنه أحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) وبأن لا يعجل بحيث يشق على الضعفاء الوصول إليه . ( الإمام الخميني ) .