فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ( 1 )
أما المستحبات فأمور :
أحدها ( 2 ) : أن يقف المأموم عن يمين الإمام ( 3 ) إن كان رجلا واحدا ،
وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام
على الجانب الأيمن ( 4 ) بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام
أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة
أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كانوا رجالا
ونساء اصطفوا خلفه ، واصطفت النساء خلفهم ( 5 ) ، بل الأحوط ( 6 ) مراعاة
شرح
في غير ما استثني كما أشرنا سابقا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق
لأمثالها . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) أقول لا بأس بالعمل بجميعها رجاء . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) في ثبوت بعضها إشكال فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية وكذا في
المكروهات . ( الحكيم ) .
( 3 ) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدد خلفه إن لم يكن
أظهر فلا ريب في أنه أحوط . ( الخوئي ) .
( 4 ) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة .
( الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالإمام . ( الحائري ) .
( 6 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .