تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ( 1 ) أما المستحبات فأمور : أحدها ( 2 ) : أن يقف المأموم عن يمين الإمام ( 3 ) إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ( 4 ) بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كانوا رجالا ونساء اصطفوا خلفه ، واصطفت النساء خلفهم ( 5 ) ، بل الأحوط ( 6 ) مراعاة
شرح
في غير ما استثني كما أشرنا سابقا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) أقول لا بأس بالعمل بجميعها رجاء . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) في ثبوت بعضها إشكال فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية وكذا في المكروهات . ( الحكيم ) . ( 3 ) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط . ( الخوئي ) . ( 4 ) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالإمام . ( الحائري ) . ( 6 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .