( مسألة 91 ) : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية
والاستحباب ، لا على وجه اللزوم والإيجاب ، حتى في أولوية الإمام
الراتب ( 1 ) الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له ( 2 ) وإن
كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد ( 3 ) وقفا لا ملكا
له ( 4 ) ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
( مسألة 20 ) : يكره ( 5 ) إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في
ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ( 6 ) ومن يكره المأمومون
إمامته ، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ( 7 ) بل
الأولى عدم إمامة كل ناقص ( 8 ) للكامل ، وكل كامل للأكمل .
شرح
( 1 ) فيه إشكال والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك . ( الخوئي ) .
* الأحوط تقديم الإمام الراتب . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة . ( الإمام الخميني ) .
* ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهنا في الدين أعاذنا الله
من شرور أنفسنا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي مكان الصلاة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) وإن كان في تصور ملكية المسجد إشكال . ( الحائري ) .
* فلا يكون مسجدا . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) تقدم الاحتياط في بعضها . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) تقدم الإشكال في إمامته . ( الحكيم ) .
* الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك . ( الخوئي ) .
( 7 ) بل مطلقا في بعضهم . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها