تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مسألة 91 ) : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب ، لا على وجه اللزوم والإيجاب ، حتى في أولوية الإمام الراتب ( 1 ) الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له ( 2 ) وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد ( 3 ) وقفا لا ملكا له ( 4 ) ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة . ( مسألة 20 ) : يكره ( 5 ) إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ( 6 ) ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ( 7 ) بل الأولى عدم إمامة كل ناقص ( 8 ) للكامل ، وكل كامل للأكمل .
شرح
( 1 ) فيه إشكال والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك . ( الخوئي ) . * الأحوط تقديم الإمام الراتب . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة . ( الإمام الخميني ) . * ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهنا في الدين أعاذنا الله من شرور أنفسنا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) أي مكان الصلاة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) وإن كان في تصور ملكية المسجد إشكال . ( الحائري ) . * فلا يكون مسجدا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) تقدم الاحتياط في بعضها . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) تقدم الإشكال في إمامته . ( الحكيم ) . * الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك . ( الخوئي ) . ( 7 ) بل مطلقا في بعضهم . ( الإمام الخميني ) . ( 8 ) قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها