الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند
نفسه ( 1 ) ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير
الجماعة أيضا كما مر ، إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون
اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم
يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما ( 2 )
قصرا وتماما وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا
كراهة ، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي
بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ،
ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا
ائتم الصبح بالظهر أو المغرب بالعشاء أو بالعكس .
( مسألة 1 ) : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل
الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما ، أو كان المأموم مسبوقا ، أن لا يسلم
وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه ، خصوصا
للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ،
والأحوط ( 3 ) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع
شرح
( 1 ) بل مطلقا فينبغي في المأثورة تغيير مواضع الاختصاص إلى التعميم .
( البروجردي ) .
( 2 ) مطلقا فإن المناط الحاضر والقاصر لا المقصر والمتمم . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .