تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ( 1 ) ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا . الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر ، إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان . الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا . السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما ( 2 ) قصرا وتماما وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب بالعشاء أو بالعكس . ( مسألة 1 ) : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما ، أو كان المأموم مسبوقا ، أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه ، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط ( 3 ) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع
شرح
( 1 ) بل مطلقا فينبغي في المأثورة تغيير مواضع الاختصاص إلى التعميم . ( البروجردي ) . ( 2 ) مطلقا فإن المناط الحاضر والقاصر لا المقصر والمتمم . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .