فواتها ( 1 ) ففيه إشكال ( 2 ) من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
( مسألة 2 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد
معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز
المحل ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه
الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين
له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية ( 4 ) وصحت الصلاة ، وإن كان في
الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من
الزيادات ( 5 ) من قوله : " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
شرح
* بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر ونحوه وأما معه فلا تفوت
الموالاة لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة . ( الخوئي ) .
( 1 ) ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلا إذا كان
الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
* لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد
جواز الانتظار حينئذ ولو فرض فواتها . ( النائيني ) .
( 2 ) بل منع . ( آل ياسين ) .
* قوي إذا كان فواتها ماحيا لصورة الصلاة وإلا فضعيف . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام . ( الجواهري ) .
( 4 ) مع رابعة الإمام وكذا في الفرض الثاني يتشهد ويسلم معه . ( البروجردي ) .
( 5 ) على الأحوط كما يأتي . ( البروجردي ) .
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك
الاحتياط لقيامه . ( الإمام الخميني ) .
* استحبابا . ( الفيروزآبادي ، الجواهري ) .
* وجوبه لكل زيادة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط لا سيما لزيادة القيام . ( آل ياسين ) .