تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فواتها ( 1 ) ففيه إشكال ( 2 ) من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم . ( مسألة 2 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية ( 4 ) وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات ( 5 ) من قوله : " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
شرح
* بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر ونحوه وأما معه فلا تفوت الموالاة لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة . ( الخوئي ) . ( 1 ) ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة . ( الگلپايگاني ) . * لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذ ولو فرض فواتها . ( النائيني ) . ( 2 ) بل منع . ( آل ياسين ) . * قوي إذا كان فواتها ماحيا لصورة الصلاة وإلا فضعيف . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام . ( الجواهري ) . ( 4 ) مع رابعة الإمام وكذا في الفرض الثاني يتشهد ويسلم معه . ( البروجردي ) . ( 5 ) على الأحوط كما يأتي . ( البروجردي ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه . ( الإمام الخميني ) . * استحبابا . ( الفيروزآبادي ، الجواهري ) . * وجوبه لكل زيادة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . * على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) . * على الأحوط لا سيما لزيادة القيام . ( آل ياسين ) .