تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق ( 1 ) بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقى آية ( 2 ) من قراءته ليركع بها . العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة . الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط . الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ، ثم يرفع رأسه ، وإن أحس بداخل . الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد لله رب العالمين . الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة . ( وأما المكروهات ) فأمور أيضا : أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام . الثاني : التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في الإقامة .
شرح
( 1 ) بركعة أو ركعتين . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أو يتمها ويشتغل بما ذكر . ( الإمام الخميني ) .