التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق ( 1 ) بتمجيد الله تعالى بالتسبيح
والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقى
آية ( 2 ) من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة
المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان
الإمام مسافرا ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم
الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل
الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما
لم يبلغ العلو المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان
يركع انتظارا للداخلين ، ثم يرفع رأسه ، وإن أحس بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد لله
رب العالمين .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة .
( وأما المكروهات ) فأمور أيضا :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في
الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في
الإقامة .
شرح
( 1 ) بركعة أو ركعتين . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) أو يتمها ويشتغل بما ذكر . ( الإمام الخميني ) .