تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ( 1 ) ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل ، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ( 2 ) ، لا من الجهال ، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس . ( مسألة 16 ) : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه ( 3 ) . ( مسألة 17 ) : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . ( مسألة 18 ) : إذا تشاح الأئمة ( 4 ) رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض
شرح
( 1 ) والظاهر كفاية اقتداء العدلين وإن لم يحصل به الاطمئنان . ( الحائري ) . ( 2 ) بعد فرض الاطمئنان في الشرط تأمل بل منع . ( الشيرازي ) . * بل مطلقا . ( الخوئي ) . ( 3 ) في غاية الإشكال . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لكن لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى . ( الخوئي ) . * لكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعة . ( الحكيم ) . * لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك إلى المأمومين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم صاحبهم وكل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات وينبغي للأئمة أيضا ذلك . ( الإمام الخميني ) .