وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ( 1 ) ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ،
والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل ، بشرط
كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ( 2 ) ، لا من الجهال ،
ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس .
( مسألة 16 ) : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم
العدالة وإن كان الأقوى جوازه ( 3 ) .
( مسألة 17 ) : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن
كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل
أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى
أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات .
( مسألة 18 ) : إذا تشاح الأئمة ( 4 ) رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض
شرح
( 1 ) والظاهر كفاية اقتداء العدلين وإن لم يحصل به الاطمئنان . ( الحائري ) .
( 2 ) بعد فرض الاطمئنان في الشرط تأمل بل منع . ( الشيرازي ) .
* بل مطلقا . ( الخوئي ) .
( 3 ) في غاية الإشكال . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لكن لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى . ( الخوئي ) .
* لكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعة . ( الحكيم ) .
* لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك إلى
المأمومين . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم
صاحبهم وكل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات وينبغي
للأئمة أيضا ذلك . ( الإمام الخميني ) .