تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ( 1 ) ، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها ( 3 ) إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 4 ) بعدمها . ( مسألة 15 ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى ، بل يكفي الاطمينان ( 5 ) إذا حصل من شهادة عدل واحد ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أو بالعقاب أو شدد عليه تشديدا عظيما . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين ( عليهم السلام ) بحيث يعلم تلقي ذلك منهم ( عليهم السلام ) . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة . ( الخوئي ) . ( 4 ) في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة في الشرعيات . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر وتأمل . ( الأصفهاني ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . * بناء على اعتبار خبر العدل الواحد في نحو المقام وهو أحوط . ( آل ياسين ) . * فيه تأمل . ( الجواهري ) . * معارضة عدل واحد غير قادحة . ( الحائري ) . * فيه إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) . ( 5 ) في الاكتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) بل من اقتداء عدل واحد فضلا عن عدلين أو أكثر . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 190 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي