في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه
أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ( 1 ) ، أو كان
عظيما في أنفس أهل الشرع ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها ( 3 ) إذا لم
يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 4 ) بعدمها .
( مسألة 15 ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل
الاطمينان كفى ، بل يكفي الاطمينان ( 5 ) إذا حصل من شهادة عدل واحد ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أو بالعقاب أو شدد عليه تشديدا عظيما . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين ( عليهم السلام ) بحيث يعلم تلقي ذلك
منهم ( عليهم السلام ) . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة . ( الخوئي ) .
( 4 ) في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر لثبوت عموم ردعهم بمفهوم
رواية المسعدة في الشرعيات . ( آقا ضياء ) .
* فيه نظر وتأمل . ( الأصفهاني ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* بناء على اعتبار خبر العدل الواحد في نحو المقام وهو أحوط . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمل . ( الجواهري ) .
* معارضة عدل واحد غير قادحة . ( الحائري ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) .
( 5 ) في الاكتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات .
( آقا ضياء ) .
( 6 ) بل من اقتداء عدل واحد فضلا عن عدلين أو أكثر . ( كاشف الغطاء ) .