بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلا لأمثالهم ، بل مطلقا ، وإن كان
الأقوى الجواز في الجميع ( 1 ) مطلقا .
( مسألة 12 ) : العدالة ملكة ( 2 ) الاجتناب عن الكبائر ( 3 ) وعن الإصرار
على الصغائر ( 4 ) ، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها
بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا ( 5 ) عن تلك الملكة .
( مسألة 13 ) : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة ،
كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع الاجتناب بل الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن
تلك الملكة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات
كبيرة كانت أو صغيرة وأما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ما لم
ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأقوى أن ارتكاب الصغيرة كالكبيرة وإن لم يبلغ حد الإصرار . ( الحائري ) .
( 5 ) وكون حسن الظاهر كاشفا تعبديا غير بعيد والله العالم . ( آل ياسين ) .
* الأقوى أن حسن الظاهر طريق شرعا إلى ثبوت الملكة وإن لم يحصل به
الظن . ( الحائري ) .
* على نحو يحصل الوثوق بها . ( الحكيم ) .
* حسن الظاهر كاشف تعبدي عنها حصل الظن منه أو لا . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أنه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظن الشخصي نعم هو في نفسه
لا بد من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي . ( الخوئي ) .
* والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا . ( الگلپايگاني ) .