تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلا لأمثالهم ، بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( 1 ) مطلقا . ( مسألة 12 ) : العدالة ملكة ( 2 ) الاجتناب عن الكبائر ( 3 ) وعن الإصرار على الصغائر ( 4 ) ، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا ( 5 ) عن تلك الملكة . ( مسألة 13 ) : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة ، كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي . ( الخوئي ) . ( 2 ) مع الاجتناب بل الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن تلك الملكة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة وأما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأقوى أن ارتكاب الصغيرة كالكبيرة وإن لم يبلغ حد الإصرار . ( الحائري ) . ( 5 ) وكون حسن الظاهر كاشفا تعبديا غير بعيد والله العالم . ( آل ياسين ) . * الأقوى أن حسن الظاهر طريق شرعا إلى ثبوت الملكة وإن لم يحصل به الظن . ( الحائري ) . * على نحو يحصل الوثوق بها . ( الحكيم ) . * حسن الظاهر كاشف تعبدي عنها حصل الظن منه أو لا . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أنه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظن الشخصي نعم هو في نفسه لا بد من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي . ( الخوئي ) . * والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا . ( الگلپايگاني ) .