تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
نعم يجوز إمامته لمثله ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 4 ) ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . ( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى ( 5 ) دون الرجل ، بل ودون الخنثى . ( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 6 ) . ( مسألة 11 ) : الأحوط ( 7 ) عدم إمامة الأجذم والأبرص ، والمحدود
شرح
( 1 ) فيه إشكال وكذا في تاليها . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) عدم الوجوب أقرب . ( الجواهري ) . ( 4 ) في غير صلاة الميت إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) إذا أتت بوظيفتي الرجل والمرأة . ( الحائري ) . * إذا أتت الخنثى بوظيفة الرجل والأنثى . ( كاشف الغطاء ) . * فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) بناءا على مانعية الفسق وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال خصوصا على المسقطية ووجه الكل ظاهر بمقتضى الأصول براءة واشتغالا . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ، الحائري ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * فيه إشكال نعم لا بأس بها تمرينا . ( الخوئي ) . ( 7 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) . * لا يترك في المحدود مطلقا . ( الحكيم ) .