نعم يجوز إمامته لمثله ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) الترك خصوصا مع وجود
غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 4 ) ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى ( 5 ) دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 6 ) .
( مسألة 11 ) : الأحوط ( 7 ) عدم إمامة الأجذم والأبرص ، والمحدود
شرح
( 1 ) فيه إشكال وكذا في تاليها . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) عدم الوجوب أقرب . ( الجواهري ) .
( 4 ) في غير صلاة الميت إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) إذا أتت بوظيفتي الرجل والمرأة . ( الحائري ) .
* إذا أتت الخنثى بوظيفة الرجل والأنثى . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) بناءا على مانعية الفسق وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال خصوصا
على المسقطية ووجه الكل ظاهر بمقتضى الأصول براءة واشتغالا . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ، الحائري ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال نعم لا بأس بها تمرينا . ( الخوئي ) .
( 7 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
* لا يترك في المحدود مطلقا . ( الحكيم ) .