وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله ( 1 ) مع اختلاف المحل
أيضا إذا نوى الانفراد ( 2 ) عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة ،
لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة
أيضا ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح
بالحروف أو كمال التأدية ، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها ، وإن
كان المأموم أفصح منه .
( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن
كان هو الأحوط ( 4 ) ، نعم يجب ( 5 ) ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق
الوقت عنه كما مر سابقا ( 6 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره ( 7 ) وإن كان ممن لا يحسن ،
شرح
* بل مع عدمه أيضا . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل هو بعيد جدا . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل وإن لم ينو الانفراد . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل مطلقا كما مر . ( آقا ضياء ) .
* لا يجب هذا الاحتياط . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا يترك . ( الحائري ) .
( 5 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، الحكيم ) .
* على الأحوط كما تقدم . ( النائيني ) .
* تقدم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 6 ) قد مر الحكم فيه . ( الجواهري ) .
( 7 ) إذا كان لا يتمكن إلا من مثل صلاة الأخرس جاز . ( الجواهري ) .