تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله ( 1 ) مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد ( 2 ) عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا ( 3 ) . ( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه . ( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط ( 4 ) ، نعم يجب ( 5 ) ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا ( 6 ) . ( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره ( 7 ) وإن كان ممن لا يحسن ،
شرح
* بل مع عدمه أيضا . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل هو بعيد جدا . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل وإن لم ينو الانفراد . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل مطلقا كما مر . ( آقا ضياء ) . * لا يجب هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا يترك . ( الحائري ) . ( 5 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، الحكيم ) . * على الأحوط كما تقدم . ( النائيني ) . * تقدم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 6 ) قد مر الحكم فيه . ( الجواهري ) . ( 7 ) إذا كان لا يتمكن إلا من مثل صلاة الأخرس جاز . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 187 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي