تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( مسألة 2 ) : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ( 1 ) ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة . ( مسألة 3 ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن ( 2 ) القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك . ( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ( 3 ) ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط ( 4 ) العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ( 5 )
شرح
( 1 ) مر الكلام فيه آنفا . ( الإمام الخميني ) . * في غير المتيمم وصورة الجهل به واختصاص النص بهما . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . * فيه أيضا إشكال لإمكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين وهكذا في الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) على الأحوط . ( النائيني ) . * لا يبعد الجواز . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لا يترك فيه وفيما بعده . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) . ( 5 ) الظاهر عدم لزومه . ( الجواهري ) . * بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته . ( آقا ضياء ) .