( مسألة 2 ) : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ( 1 ) ،
ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة
المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة
للطاهرة .
( مسألة 3 ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن ( 2 ) القراءة في غير المحل
الذي يتحملها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ،
وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة
والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم
استطاعته غير ذلك .
( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في
المحل الذي لم يحسناه ( 3 ) ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز ،
وإن كان الأحوط ( 4 ) العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ( 5 )
شرح
( 1 ) مر الكلام فيه آنفا . ( الإمام الخميني ) .
* في غير المتيمم وصورة الجهل به واختصاص النص بهما . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* فيه أيضا إشكال لإمكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين وهكذا في
الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) على الأحوط . ( النائيني ) .
* لا يبعد الجواز . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يترك فيه وفيما بعده . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
( 5 ) الظاهر عدم لزومه . ( الجواهري ) .
* بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته . ( آقا ضياء ) .