لا يكون ابن زنا ( 1 ) ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا ( 2 ) وأن
لا يكون قاعدا للقائمين ، ولا مضطجعا للقاعدين ( 3 ) ، ولا من لا يحسن
القراءة ( 4 ) بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو
نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك ( 5 ) .
( مسألة 1 ) : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ( 6 ) ، والمضطجع لمثله ( 7 )
والجالس للمضطجع .
شرح
( 1 ) فلا تصح إمامة المعلوم كونه من سفاح أما المجهول فتصح . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل مطلقا على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* لكن الأحوط اعتبارها مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* بل مطلقا على الأحوط إلا في صلاة الميت . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان
المأموم غير قائم . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوانساري ) .
( 4 ) في العاشر إشكال لمكان سين بلال فيتعدى إلى غيره بالمناط . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 5 ) على تفصيل يأتي . ( آل ياسين ) .
( 6 ) الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمم للمتوضئ
وذي الجبيرة لغيره مشكل لا يترك الاحتياط بتركه وإن كانت إمامة المعذور
لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه .
( الإمام الخميني ) .
* في الاقتداء بالمعذور في غير المتيمم وذي الجبيرة والقاعد للقاعد إشكال
فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 7 ) ايتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محل إشكال بل منع . ( الخوئي ) .