تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 38 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له ( 1 ) الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به ( 2 ) وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور : البلوغ ( 3 ) ، والعقل ( 4 ) ، والإيمان ( 5 ) ، والعدالة ، وأن
شرح
( الجواهري ) . * لو كان مقصرا ويرتب الأثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقا . ( النائيني ) . ( 1 ) بل الأحوط ترك الاقتداء . ( الحائري ) . * على إشكال قد تقدم . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . * فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) فلا تصح إمامة المجنون حال جنونه أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) فلا تصح إمامة غير الإمامي الاثني عشري . ( كاشف الغطاء ) .