( مسألة 38 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم
معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم
بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له ( 1 ) الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام
نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام
به ( 2 ) وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ
واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنه مختص
بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور : البلوغ ( 3 ) ، والعقل ( 4 ) ، والإيمان ( 5 ) ، والعدالة ، وأن
شرح
( الجواهري ) .
* لو كان مقصرا ويرتب الأثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقا .
( النائيني ) .
( 1 ) بل الأحوط ترك الاقتداء . ( الحائري ) .
* على إشكال قد تقدم . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فلا تصح إمامة المجنون حال جنونه أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة .
( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) فلا تصح إمامة غير الإمامي الاثني عشري . ( كاشف الغطاء ) .