تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك ، بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع ( 1 ) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ، ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات ، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده ( 2 ) .
شرح
باطلا عند المأموم فتبطل وبين ما لا يكون كذلك فتصح . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى جواز الاقتداء إذا كانت صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم مع إحراز باقي شرائط الاقتداء ومنها إحراز العدالة . ( الحائري ) . * إلا إذا كان رأيه موافقا وكذا في الفرع الثاني . ( الفيروزآبادي ) . * وكان مخالفا لما عليه المأموم اجتهادا أو تقليدا وإلا جاز من هذه الجهة . ( آل ياسين ) . ( 1 ) أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * أو لأحوط القولين في زمانه بل لعله يكفي موافقتها لما عليه المأموم اجتهادا أو تقليدا إذا لم يكن عن تقصير بل ومعه أيضا مع فرض تأتي القربة منه لولا إخلاله بالعدالة . ( آل ياسين ) . * أو لرأي الأعلم مع فرض عدم التقصير في كلا الاستثناءين . ( البروجردي ) . * أو لرأي من يجب تقليده . ( الحكيم ) . * أو لرأي من يتبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين . ( الإمام الخميني ) . * أو لقول من يكون قوله حجة للمأموم . ( الخوانساري ) . * بل إلا إذا لم يعلم مخالفة صلاته للواقع أو لرأي مقلده . ( الشيرازي ) . * أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يبعد حمله على الصحة فيجوز الاقتداء به إن لم يفسق من جهة اعتقاده .