للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك ، بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم أن
صلاته موافقة للواقع ( 1 ) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب
من الأجزاء والشرائط ، ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض
بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات ، وإن
كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع
ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده ( 2 ) .
شرح
باطلا عند المأموم فتبطل وبين ما لا يكون كذلك فتصح . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى جواز الاقتداء إذا كانت صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم مع إحراز
باقي شرائط الاقتداء ومنها إحراز العدالة . ( الحائري ) .
* إلا إذا كان رأيه موافقا وكذا في الفرع الثاني . ( الفيروزآبادي ) .
* وكان مخالفا لما عليه المأموم اجتهادا أو تقليدا وإلا جاز من هذه الجهة .
( آل ياسين ) .
( 1 ) أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* أو لأحوط القولين في زمانه بل لعله يكفي موافقتها لما عليه المأموم اجتهادا
أو تقليدا إذا لم يكن عن تقصير بل ومعه أيضا مع فرض تأتي القربة منه لولا
إخلاله بالعدالة . ( آل ياسين ) .
* أو لرأي الأعلم مع فرض عدم التقصير في كلا الاستثناءين . ( البروجردي ) .
* أو لرأي من يجب تقليده . ( الحكيم ) .
* أو لرأي من يتبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين . ( الإمام الخميني ) .
* أو لقول من يكون قوله حجة للمأموم . ( الخوانساري ) .
* بل إلا إذا لم يعلم مخالفة صلاته للواقع أو لرأي مقلده . ( الشيرازي ) .
* أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يبعد حمله على الصحة فيجوز الاقتداء به إن لم يفسق من جهة اعتقاده .