بعد الإتمام ( 1 ) .
( مسألة 36 ) : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا
أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب
عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 2 ) .
( مسألة 37 ) : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد
مع كونه عاملا برأيه ( 3 ) ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة وكذا لو التفت بعد الفراغ نسيان الإمام للقراءة .
( الحائري ) .
( 2 ) فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر
أيضا ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط . ( النائيني ) .
* بل لا يجب وإن وجب عليه قطع الصلاة فينفردون أو يقدمون غيره .
( آل ياسين ) .
* بمعنى أنه لا يجوز له البقاء على العمل بل يجب عليه الاستخلاف والخروج .
( البروجردي ) .
* فيه نظر نعم الأحوط الاستخلاف . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر عدم وجوبه لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال بل منع نعم هو أحوط . ( الخوئي ) .
* بل هو الأحوط . ( الشيرازي ) .
* بل الظاهر عدم الوجوب نعم لا يجوز له البقاء على العمل فيستخلف مع
التمكن ويخرج وإلا فيخرج بلا استخلاف . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر بل الأصح التفصيل بين ما إذا كان رأيه مخالفا للواقع وعمله