تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بعد الإتمام ( 1 ) . ( مسألة 36 ) : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 2 ) . ( مسألة 37 ) : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ( 3 ) ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة وكذا لو التفت بعد الفراغ نسيان الإمام للقراءة . ( الحائري ) . ( 2 ) فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر أيضا ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط . ( النائيني ) . * بل لا يجب وإن وجب عليه قطع الصلاة فينفردون أو يقدمون غيره . ( آل ياسين ) . * بمعنى أنه لا يجوز له البقاء على العمل بل يجب عليه الاستخلاف والخروج . ( البروجردي ) . * فيه نظر نعم الأحوط الاستخلاف . ( الحكيم ) . * بل الظاهر عدم وجوبه لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال بل منع نعم هو أحوط . ( الخوئي ) . * بل هو الأحوط . ( الشيرازي ) . * بل الظاهر عدم الوجوب نعم لا يجوز له البقاء على العمل فيستخلف مع التمكن ويخرج وإلا فيخرج بلا استخلاف . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر بل الأصح التفصيل بين ما إذا كان رأيه مخالفا للواقع وعمله
العروة الوثقى — صفحة 182 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي