تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
المأموم صحت صلاته ( 1 ) حتى لو كان المنسي ركنا ( 2 ) إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه ( 3 ) حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة ( 4 ) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة
شرح
( 1 ) إذا لم يزد ركنا متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسي ركنا لعدم الاغتفار حينئذ . ( الإمام الخميني ) . * الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقق المبطل لصلاته منفردا وإن كان ترك القراءة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) في هذا يشكل قصد الانفراد . ( البروجردي ) . ( 4 ) الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم والأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه . ( الحكيم ) . * على الأحوط وإن كان في العدم قوة وهل يقرأ المأموم حينئذ وجهان أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) . * لو أمكنه القراءة ثم اللحوق فلا تجب نية الانفراد ظاهرا . ( الشيرازي ) .