المأموم صحت صلاته ( 1 ) حتى لو كان المنسي ركنا ( 2 ) إذا لم يشاركه
في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه
ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه ( 3 )
حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي
ركنا أو قراءة ( 4 ) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل
الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات
المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى
جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة
شرح
( 1 ) إذا لم يزد ركنا متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسي ركنا لعدم
الاغتفار حينئذ . ( الإمام الخميني ) .
* الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقق المبطل لصلاته منفردا
وإن كان ترك القراءة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال
فيه أيضا كما أشرنا . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) في هذا يشكل قصد الانفراد . ( البروجردي ) .
( 4 ) الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم
والأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه . ( الحكيم ) .
* على الأحوط وإن كان في العدم قوة وهل يقرأ المأموم حينئذ وجهان
أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) .
* لو أمكنه القراءة ثم اللحوق فلا تجب نية الانفراد ظاهرا . ( الشيرازي ) .