تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
المنفرد ( 1 ) للمتابعة وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه ( 2 ) القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ( 3 ) ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته ، لكن الأحوط ( 4 ) إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ . ( مسألة 35 ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به
شرح
* أي للمتابعة ولم يرجع في شكه إلى حفظ الإمام ولم يكن في فرض مشروط بالجماعة كالجمعة ولو حدث المبطل في الأثناء لم يبعد صحة الجماعة أيضا فيما مضى فلا يجب عليه القراءة ولو مع بقاء محلها ولا يقدح حينئذ زيادة الركن أو غيرها . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) عدا ترك القراءة فإنه لا يضر . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) في وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشكال مبني على الوجه المشار إليه في الحاشية السابقة . ( آقا ضياء ) . * لو تبين قبل القراءة لا بعدها وإلا فلا يبعد عدم وجوبها وإن تبين في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض لخروجها من مورد نص الاجزاء فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها . ( آقا ضياء ) . * لو أخل بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ) . * لا يترك إلا إذا لم يتخلف عن وظيفة المنفرد . ( الحائري ) .