غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة ( 1 ) لكن
صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا ( 2 ) أو نحوه مما يخل بصلاة
شرح
( 1 ) لا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها نعم إذا سها الإمام فزاد ركنا
أو نقص فلا يخلو عن إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* انكشاف البطلان لا يخلو عن الإشكال بل لا يبعد صحة الجماعة واغتفار
ما يغتفر فيها على إشكال فيما لو سها الإمام بزيادة ركن أو نقيصته . ( النائيني ) .
* على إشكال أحوطه الإعادة مع الإخلال بوظيفة المنفرد مطلقا عدا القراءة
فإنه لا يقدح إخلاله بها على الأقوى في المقام . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر صحة الجماعة . ( الحائري ) .
* هذا ممنوع والأقوى صحة صلاته جماعة فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة .
( الإمام الخميني ) .
* لا تبعد الصحة جماعة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل وإن زاد لأن ظاهر الأدلة هو صحتها جماعة لا فرادى فيظهر منها المعتبر
في الجماعة هو الإمام الحافظ لاجتماعهم المحرز أوصافه وصلاته بالأمارات
والأصول وإن تبين بعد مخالفتها للواقع . ( البروجردي ) .
* بل وإن زاد ركنا أو نحوه . ( الخوانساري ) .
* بل في الحكم بصحة صلاته جماعة في غير تارك الركن وجه بحيث لا يضر به
زيادة الركن للمتابعة نظرا إلى حمل جواب الإمام في الرواية على ما هو مرتكز
السائل من سؤاله عن صحة صلاتهم جماعة خصوصا مع عدم بعد ابتلائهم في
طول هذه المدة بزيادة الركن للمتابعة فترك استفصاله ( عليه السلام ) عن هذه الجهة أيضا
شاهد للمدعى اللهم إلا أن يدعى انصراف مانعية الزيادة عما يأتون به بعنوان
عود ركوعهم الأول تبعا لبقاء ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئية
الركوع المأتي به بنحو الاستقلال كما أشرنا إليه آنفا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .