في هذه الصورة هذا ، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [ بالظن
الاجتهادي ] ( 1 ) وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام
أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا ( 2 ) سواء
كان الإمام جاهلا ( 3 ) أو ناسيا ( 4 ) أو عالما ( 5 ) .
( مسألة 34 ) : إذا تبين بعد الصلاة ( 6 ) كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير
متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة ( 7 )
شرح
( 1 ) قد مر وجه الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر العدم إذا كان موجبا لبطلان صلاة الإمام . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .
* بل يشكل الاقتداء مطلقا . ( الحائري ) .
( 2 ) في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط الاقتصار في ذلك على ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلك
الشئ في بدنه أو ثوبه . ( النائيني ) .
( 3 ) في صورة النسيان مع الشك في رأي الإمام إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* في الصورتين إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأحوط عدم الاقتداء فيما إذا كان عالما . ( الجواهري ) .
( 5 ) أما إذا تبين ذلك قبل الصلاة ولكنه نسي فائتم به وذكر بعد الفراغ ففي الصحة
إشكال وإن كان عموم حديث لا تعاد يقتضي الصحة ولكن لا يترك بالإعادة .
( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) مر حكم ناسي النجاسة . ( الجواهري ) .
هامش
* لم يرد في الأصل