تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
في هذه الصورة هذا ، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [ بالظن الاجتهادي ] ( 1 ) وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا ( 2 ) سواء كان الإمام جاهلا ( 3 ) أو ناسيا ( 4 ) أو عالما ( 5 ) . ( مسألة 34 ) : إذا تبين بعد الصلاة ( 6 ) كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة ( 7 )
شرح
( 1 ) قد مر وجه الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر العدم إذا كان موجبا لبطلان صلاة الإمام . ( الحكيم ) . * فيه إشكال كما مر . ( الخوانساري ) . * بل يشكل الاقتداء مطلقا . ( الحائري ) . ( 2 ) في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الاقتصار في ذلك على ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلك الشئ في بدنه أو ثوبه . ( النائيني ) . ( 3 ) في صورة النسيان مع الشك في رأي الإمام إشكال . ( الإمام الخميني ) . * في الصورتين إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأحوط عدم الاقتداء فيما إذا كان عالما . ( الجواهري ) . ( 5 ) أما إذا تبين ذلك قبل الصلاة ولكنه نسي فائتم به وذكر بعد الفراغ ففي الصحة إشكال وإن كان عموم حديث لا تعاد يقتضي الصحة ولكن لا يترك بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) مر حكم ناسي النجاسة . ( الجواهري ) .
هامش
* لم يرد في الأصل