( مسألة 32 ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام ( 1 ) من جهة من
الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له
الاقتداء به ، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو
أو نحو ذلك .
( مسألة 33 ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير
معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنه
كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به ( 2 ) ، لأن صلاته
حينئذ باطلة واقعا ، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك ،
وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء ، لأنها حينئذ صحيحة ، ولذا
لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه ( 3 )
إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الترك
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك في جميع الموارد التي يعتقد المأموم بحسب تقليده أو
اجتهاده بطلان صلاة الإمام . ( النائيني ) .
( 1 ) ولو بالطرق الاجتهادية . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) تقدم أن الأقوى صحة صلاة ناسي النجاسة فيجوز الاقتداء حينئذ .
( الجواهري ) .
( 3 ) فيه إشكال إلا إذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلا به
وشك في عروض العلم والنسيان له . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك فيه وفيما بعده إذا احتمل كون الإمام ناسيا مع اعتقاده النجاسة
كالمأموم . ( آل ياسين ) .