تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( مسألة 32 ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام ( 1 ) من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به ، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك . ( مسألة 33 ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به ( 2 ) ، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا ، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء ، لأنها حينئذ صحيحة ، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه ( 3 ) إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الترك
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك في جميع الموارد التي يعتقد المأموم بحسب تقليده أو اجتهاده بطلان صلاة الإمام . ( النائيني ) . ( 1 ) ولو بالطرق الاجتهادية . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) تقدم أن الأقوى صحة صلاة ناسي النجاسة فيجوز الاقتداء حينئذ . ( الجواهري ) . ( 3 ) فيه إشكال إلا إذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلا به وشك في عروض العلم والنسيان له . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يترك فيه وفيما بعده إذا احتمل كون الإمام ناسيا مع اعتقاده النجاسة كالمأموم . ( آل ياسين ) .