فمشكل ( 1 ) لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد
المضمون عنه ، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة
والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا
كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة
ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك ، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا
تداركها المأموم بنفسه ( 2 ) ، كأن قرأ السورة في الفرض الأول ، أو قرأ
موضع غلط الإمام صحيحا ، بل يحتمل أن يقال ( 3 ) : إن القراءة في عهدة
الإمام ، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل ( 4 ) فلا يترك الاحتياط
بترك الاقتداء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة وأما إذا كان حال
الركوع فلا إشكال فيه . ( الخوئي ) .
( 2 ) بعيد جدا . ( الإصفهاني ) .
* هذا وما بعده ضعيف . ( الإمام الخميني ) .
* هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا . ( الخوئي ) .
* لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده . ( الگلپايگاني ) .
* في الصحة إشكال لاحتمال السقوط لا البدلية . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة مع أنه يرى بطلان
صلاة الإمام بتركه لها ( النائيني ) .
( 3 ) هذا الاحتمال قوي . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل الأقوى خلافه . ( الحكيم ) .
( 5 ) جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .