تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فمشكل ( 1 ) لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك ، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه ( 2 ) ، كأن قرأ السورة في الفرض الأول ، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا ، بل يحتمل أن يقال ( 3 ) : إن القراءة في عهدة الإمام ، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل ( 4 ) فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة وأما إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) بعيد جدا . ( الإصفهاني ) . * هذا وما بعده ضعيف . ( الإمام الخميني ) . * هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا . ( الخوئي ) . * لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده . ( الگلپايگاني ) . * في الصحة إشكال لاحتمال السقوط لا البدلية . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . * الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة مع أنه يرى بطلان صلاة الإمام بتركه لها ( النائيني ) . ( 3 ) هذا الاحتمال قوي . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل الأقوى خلافه . ( الحكيم ) . ( 5 ) جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 176 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي