تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 16 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ( 1 ) ، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة ( 2 ) لكن الأحوط ( 3 ) عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية ( 4 ) .
شرح
ولو من جهة اقتضاء مدلوله ، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا . ( آقا ضياء ) . * الأقوى الجواز . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الخوانساري ) . * على الأحوط وإن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف ومال إليه في الذكرى والتذكرة . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) إلا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة والمعادة لإدراك فضيلة الجماعة وأما المنذورة فتصح وإن أثم . ( كاشف الغطاء ) . * هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضرورة . ( البروجردي ) . ( 2 ) إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال . ( الحائري ) . * صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا ينبغي تركه . ( الحكيم ) . * لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس به . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه وإن
العروة الوثقى — صفحة 127 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي