( مسألة 16 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في
جميع أحوال الصلاة على الأقوى ( 1 ) ، وإن كان ذلك من نيته في أول
الصلاة ( 2 ) لكن الأحوط ( 3 ) عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا
في الصورة الثانية ( 4 ) .
شرح
ولو من جهة اقتضاء مدلوله ، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى غير
هذه الصورة أيضا . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط وإن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف ومال إليه في
الذكرى والتذكرة . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إلا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة والمعادة لإدراك فضيلة الجماعة وأما
المنذورة فتصح وإن أثم . ( كاشف الغطاء ) .
* هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد
الضرورة . ( البروجردي ) .
( 2 ) إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال . ( الحائري ) .
* صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا ينبغي تركه . ( الحكيم ) .
* لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى .
( الإمام الخميني ) .
* لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس
به . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه وإن