تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
حينئذ ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنه خلاف الاحتياط ( 2 ) . ( مسألة 20 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز ( 3 ) له العود إلى الائتمام ، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح ( 4 ) بل لا يبعد جواز العود ( 5 ) إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط ( 6 ) عدم العود مطلقا .
شرح
( 1 ) مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه . ( آقا ضياء ) . * قد مر الاشكال في تحقق الجماعة في هذه الصورة . ( الحائري ) . * مر الإشكال في هذا الفرض آنفا . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الإطلاقات . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لم يظهر وجهه . ( النائيني ) . * هذا بناء على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام وإلا فلا موجب للاحتياط . ( الخوئي ) . ( 3 ) فيه إشكال وإن كان الأحوط لعين التشكيك السابقة . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * مر أن للقول بالجواز وجها وإن كان الأحوط العدم . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) فيه إشكال وكذا فيما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل . ( الخوئي ) . ( 5 ) جوازه مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل بعيد . ( الحكيم ) . ( 6 ) لا يترك في موارد تحقق الانفراد . ( البروجردي ) .