حينئذ ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوى
الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال
كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنه خلاف الاحتياط ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز ( 3 ) له العود إلى
الائتمام ، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد
صح ( 4 ) بل لا يبعد جواز العود ( 5 ) إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وإن
كان الأحوط ( 6 ) عدم العود مطلقا .
شرح
( 1 ) مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه . ( آقا ضياء ) .
* قد مر الاشكال في تحقق الجماعة في هذه الصورة . ( الحائري ) .
* مر الإشكال في هذا الفرض آنفا . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الإطلاقات . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لم يظهر وجهه . ( النائيني ) .
* هذا بناء على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام وإلا فلا
موجب للاحتياط . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه إشكال وإن كان الأحوط لعين التشكيك السابقة . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* مر أن للقول بالجواز وجها وإن كان الأحوط العدم . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فيه إشكال وكذا فيما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل . ( الخوئي ) .
( 5 ) جوازه مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل بعيد . ( الحكيم ) .
( 6 ) لا يترك في موارد تحقق الانفراد . ( البروجردي ) .