تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( مسألة 14 ) : الأقوى ( 1 ) والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ( 2 ) ، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر ( 3 ) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك ( 4 ) لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا ، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد . ( مسألة 15 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى الجواز خصوصا مع المرجح . ( الجواهري ) . * لا تخلو القوة من تأمل ( الإمام الخميني ) . * في القوة تأمل كيف وقد ورد النص بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة . ( آقا ضياء ) . * في القوة منع . ( الخوانساري ) . ( 2 ) أو رعاف أو لانقضاء صلاته لكونه مسافرا والمأموم حاضرا أو كون المأموم مسبوقا أو مؤتما رباعيته بثلاثية الإمام بل يجوز حتى لو أحدث الإمام المبطل اختيارا نعم في جواز الاستنابة اختيارا كما لو بدا له أن يستخلف غيره ويعتزل ويتم صلاته منفردا إشكال . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بشرط أن يكون هو من المأمومين . ( الخوئي ) . * من أنفسهم إن لم يستنب الإمام واحدا منهم . ( البروجردي ) . * من المأمومين . ( الگلپايگاني ) . * منهم لا مطلقا على الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) والأحوط في هذه الصورة قصد الانفراد . ( الحائري ) . ( 5 ) فيه تأمل وإن كان أحوط لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق
العروة الوثقى — صفحة 126 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي