للآخر صحت صلاتهما ( 1 ) ، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر
استأنف ( 2 ) كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ( 3 ) ، ولو شكا
فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحة ( 4 ) إذا كان
الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد ( 5 ) بعد الشك .
شرح
( 1 ) إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشك وإلا بطلت . ( آل ياسين ) .
* إن لم يرجع أحدهما في الشك إلى الآخر . ( الحائري ) .
* إلا إذا رجع أحدهما في شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظن
فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل مطلقا على الأحوط . ( الإمام الخميني ، آل ياسين ، الحكيم ) .
* بل مطلقا على الأحوط بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* ولا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضا .
( الخوانساري ) .
* بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل
الاقتداء . ( الگلپايگاني ) .
* لو كانت مجرد ترك القراءة فالظاهر صحة الصلاة . ( الشيرازي ) .
( 4 ) في بعض الصور نوع شبهة وإن كان الأقرب ما في المتن . ( الحكيم ) .
* سواء شك كل منهما فيما أضمره أو علم أنه أضمر الائتمام وشك فيما أضمره
الآخر . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ولو بعنوان المتابعة لإمامه . ( آقا ضياء ) .
* وعدم زيادة ركن . ( الإمام الخميني ) .
* وعدم الإخلال بوظيفة المنفرد ومعه لا حاجة إلى نية الانفراد بل له أن يتمها
على ما نواه . ( الشيرازي ) .