تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
للآخر صحت صلاتهما ( 1 ) ، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف ( 2 ) كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ( 3 ) ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحة ( 4 ) إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد ( 5 ) بعد الشك .
شرح
( 1 ) إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشك وإلا بطلت . ( آل ياسين ) . * إن لم يرجع أحدهما في الشك إلى الآخر . ( الحائري ) . * إلا إذا رجع أحدهما في شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظن فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل مطلقا على الأحوط . ( الإمام الخميني ، آل ياسين ، الحكيم ) . * بل مطلقا على الأحوط بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * ولا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضا . ( الخوانساري ) . * بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء . ( الگلپايگاني ) . * لو كانت مجرد ترك القراءة فالظاهر صحة الصلاة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) في بعض الصور نوع شبهة وإن كان الأقرب ما في المتن . ( الحكيم ) . * سواء شك كل منهما فيما أضمره أو علم أنه أضمر الائتمام وشك فيما أضمره الآخر . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ولو بعنوان المتابعة لإمامه . ( آقا ضياء ) . * وعدم زيادة ركن . ( الإمام الخميني ) . * وعدم الإخلال بوظيفة المنفرد ومعه لا حاجة إلى نية الانفراد بل له أن يتمها على ما نواه . ( الشيرازي ) .