تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 21 ) : لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه . ( مسألة 22 ) : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة ( 1 ) من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه ( 2 ) أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح ( 3 ) ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها .
شرح
* لا يترك . ( الإمام الخميني ، آل ياسين ، الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 1 ) لا يترك الإمام والمأموم قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) فيه إشكال من جهة تحقق الرياء في بعض الصور . ( الحائري ) . * يعني في وثوق الناس به لا في تقربه إليه سبحانه وإلا كانت الصلاة باطلة . ( الحكيم ) . * في غاية الإشكال . ( الشيرازي ) . * هذا في غاية الإشكال والأحوط قصد القربة مطلقا . ( الگلپايگاني ) . * مشكل غاية الإشكال وفي مثله تزل أقدام الرجال . ( النائيني ) . * هذا في غاية الإشكال . ( البروجردي ) . * مشكل غاية الإشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) الظاهر صحة صلاته وأما صحتها جماعة فمحل إشكال وكذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحة صلاته أيضا مشكلة . ( الإمام الخميني ) .