( مسألة 17 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع
لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد
قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها ( 1 ) خصوصا إذا كان
في الأثناء ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ،
ثم العدول ( 3 ) إلى الانفراد ( 4 ) اختيارا ، وإن كان الأحوط ( 5 ) ترك العدول
شرح
كان الأقوى خلافه لمكان مشروعية العدول المزبور بفحوى النص المشار إليه
سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية
الخارجية عن قصد إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته فيرجع الأمر إلى البراءة
نعم لو قلنا بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر
العناوين القصدية لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة
الاشتغال كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة مطلقا . ( الجواهري ) .
* لا يترك إذا كان في الأثناء . ( الخوانساري )
( 2 ) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه
الصورة لعدم اندراجه في الأدلة . ( آقا ضياء ) .
* الاحتياط لا يترك في الصورتين . ( الشيرازي ) .
* لا يترك ذلك بل وجوبه في الفرض الثاني قوي . ( الخوئي ) .
* بل لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة في هذه الصورة .
( آل ياسين ) .
( 3 ) تقدم الإشكال فيه وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
( 4 ) بعد الركوع . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يترك . ( الشيرازي ) .