أن يكون الميت رجلا أو امرأة ويجوز لها ( 1 ) الإذن للغير كالرجل من
غير فرق .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر
وجوب إذن الولي له ( 2 ) والأحوط ( 3 ) له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط
اعتبار إذنه ( 4 ) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار
اجتماع شرائط الإمامة ( 5 ) فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ( 6 )
شرح
والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) لكن ينبغي تقديم الرجال ، بل هو أحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأحوط أن يأذن الولي ويستأذن الوصي . ( الإمام الخميني ) .
* قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل يسقط بناء على نفوذها ، إذ لا معنى لنفوذها إلا أنه يتعين عليه ، سواء أذن
الولي أم لا . ( الإصفهاني ) .
* السقوط لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* اعتبار إذن الولي الناشئ عن كونه حقا مع الالتزام بنفوذ الوصية لا يخلو عن
تدافع . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد سقوطه . ( الخوئي ) .
( 5 ) عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها
عرفا كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) اعتبارها محل إشكال ، لكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه . ( الخوئي ) .