تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أن يكون الميت رجلا أو امرأة ويجوز لها ( 1 ) الإذن للغير كالرجل من غير فرق . ( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ( 2 ) والأحوط ( 3 ) له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه ( 4 ) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . ( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة ( 5 ) فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ( 6 )
شرح
والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) لكن ينبغي تقديم الرجال ، بل هو أحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأحوط أن يأذن الولي ويستأذن الوصي . ( الإمام الخميني ) . * قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل يسقط بناء على نفوذها ، إذ لا معنى لنفوذها إلا أنه يتعين عليه ، سواء أذن الولي أم لا . ( الإصفهاني ) . * السقوط لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * اعتبار إذن الولي الناشئ عن كونه حقا مع الالتزام بنفوذ الوصية لا يخلو عن تدافع . ( آل ياسين ) . * على الأحوط ، ولا يبعد سقوطه . ( الخوئي ) . ( 5 ) عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفا كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) اعتبارها محل إشكال ، لكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه . ( الخوئي ) .