يكون مأذونا من الولي ( 1 ) على التفصيل الذي مر سابقا ، فلا تصح من
غير إذنه ( 2 ) جماعة كانت أو فرادى .
( مسألة 2 ) : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن
المكلفين البالغين إشكال ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما
ولو في أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا .
نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ،
فإن كان مستور العورة فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر وتغطى عورته
بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* وقد مر منا الكلام في ذلك . ( الإصفهاني ) .
* الكلام في الصلاة كما تقدم في الغسل . ( الخوئي ) .
( 2 ) قد مر أن الصحة من دون استئذان لا يخلو من قوة وإن وجب الاستئذان .
( الجواهري ) .
( 3 ) لا يبعد إجزاؤها عنهم . ( الإصفهاني ) .
* والأظهر الإجزاء . ( الحكيم ) .
* لا يبعد إجزاؤها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط .
( الخوانساري ) .
* أظهره عدم الإجزاء . ( الخوئي ) .
* لا إشكال فيه بعد المقدمتين السابقتين . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحا ، ومع الشك في الصحة
لا تجري أصالة الصحة في عمله . ( الگلپايگاني ) .
* أقواه عدم الإجزاء . ( النائيني ) .