تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
يكون مأذونا من الولي ( 1 ) على التفصيل الذي مر سابقا ، فلا تصح من غير إذنه ( 2 ) جماعة كانت أو فرادى . ( مسألة 2 ) : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا . نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر وتغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) . * وقد مر منا الكلام في ذلك . ( الإصفهاني ) . * الكلام في الصلاة كما تقدم في الغسل . ( الخوئي ) . ( 2 ) قد مر أن الصحة من دون استئذان لا يخلو من قوة وإن وجب الاستئذان . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يبعد إجزاؤها عنهم . ( الإصفهاني ) . * والأظهر الإجزاء . ( الحكيم ) . * لا يبعد إجزاؤها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط . ( الخوانساري ) . * أظهره عدم الإجزاء . ( الخوئي ) . * لا إشكال فيه بعد المقدمتين السابقتين . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحا ، ومع الشك في الصحة لا تجري أصالة الصحة في عمله . ( الگلپايگاني ) . * أقواه عدم الإجزاء . ( النائيني ) .