وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط ( 1 ) اجتماع
شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام ، وعدم
كونه جالسا مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام ،
وبعضهم مع بعض .
( مسألة 12 ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن
المأمومين .
( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من
المأمومين ( 2 ) الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ، والأولى بل
الأحوط ( 3 ) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن .
( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع
الجماعة يقوم الإمام في الصف ، كما في جماعة النساء فلا يتقدم
ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن
يصلون جلوسا ( 4 ) .
( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم
الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان
المأموم واحدا .
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) .
( 2 ) لما كان المأموم يتأخر في الإتمام قد يشكل نية الوجوب . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأحوط إتيانها قائما فرادى متسترا إذا استلزمت الجماعة للجلوس .
( الگلپايگاني ) .