تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط ( 1 ) اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام ، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام ، وبعضهم مع بعض . ( مسألة 12 ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين . ( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين ( 2 ) الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم . ( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط ( 3 ) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن . ( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف ، كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا ( 4 ) . ( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحدا .
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) . ( 2 ) لما كان المأموم يتأخر في الإتمام قد يشكل نية الوجوب . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الأحوط إتيانها قائما فرادى متسترا إذا استلزمت الجماعة للجلوس . ( الگلپايگاني ) .