تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام ( 1 ) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول ( 2 ) من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها . ( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ( 3 ) ويجدده مع الإمام ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد ، وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير ( 4 ) بعد ما كبر الإمام ، لأنه
شرح
( 1 ) فيه منع . ( الحكيم ) . * فيما يجوز فيه العدول في اليومية ، وأما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل . ( الگلپايگاني ) . * في جوازه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا دليل على جواز العدول في المقام . ( الخوانساري ) . ( 3 ) وله أن يصبر حتى يكبر الإمام كما في الصورة الثانية على الأظهر . ( الجواهري ) . * حصول القطع بمجرد نية القطع غير ظاهر . ( الحكيم ) . ( 4 ) في غير صورة العمد ، ومعه لا يعيد على الأحوط ، ولا يضر ببقاء القدوة . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط ، والاتكال على
العروة الوثقى — صفحة 94 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي