( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان
هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت
في صف وحدها .
( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام ( 1 ) في
الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول ( 2 ) من الجماعة
إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر
ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها .
( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد
وله أن يقطع ( 3 ) ويجدده مع الإمام ، وإذا كبر قبله فيما عدا
الأول له أن ينوي الانفراد ، وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه
الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير ( 4 ) بعد ما كبر الإمام ، لأنه
شرح
( 1 ) فيه منع . ( الحكيم ) .
* فيما يجوز فيه العدول في اليومية ، وأما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل .
( الگلپايگاني ) .
* في جوازه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا دليل على جواز العدول في المقام . ( الخوانساري ) .
( 3 ) وله أن يصبر حتى يكبر الإمام كما في الصورة الثانية على الأظهر .
( الجواهري ) .
* حصول القطع بمجرد نية القطع غير ظاهر . ( الحكيم ) .
( 4 ) في غير صورة العمد ، ومعه لا يعيد على الأحوط ، ولا يضر ببقاء القدوة .
( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط ، والاتكال على