كان غير الصدر أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت .
( مسألة 7 ) : يجب ( 1 ) أن تكون الصلاة قبل الدفن .
( مسألة 8 ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من
الجميع على الأحوط ( 2 ) ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من
الآخرين ( 3 ) بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة .
( مسألة 9 ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة ( 4 ) من غير فرق بين
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالإذن فلا يحتاج إلى إذن غيره .
( الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا
لم يزاحمه الآخرون . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى كما مر في الغسل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع ، بل الظاهر كذلك في
الائتمام أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم . ( الحكيم ) .
* لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من
الآخرين . ( الخوانساري ) .
* بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون
استئذان من الأخرين . ( الخوئي ) .
* الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير
بهم . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) مع عدم الرجل ، وإلا ففيه إشكال لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء ،