تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
كان غير الصدر أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت . ( مسألة 7 ) : يجب ( 1 ) أن تكون الصلاة قبل الدفن . ( مسألة 8 ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ( 2 ) ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ( 3 ) بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( مسألة 9 ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة ( 4 ) من غير فرق بين
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالإذن فلا يحتاج إلى إذن غيره . ( الگلپايگاني ) . * وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا لم يزاحمه الآخرون . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى كما مر في الغسل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع ، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضا . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم . ( الحكيم ) . * لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الآخرين . ( الخوانساري ) . * بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين . ( الخوئي ) . * الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) مع عدم الرجل ، وإلا ففيه إشكال لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء ،