وضعه خارجه للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل
والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت ،
فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى
عليه ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في
زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة ، وينوي كل منهم الوجوب ( 1 ) ما
لم يفرغ منها أحد ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد
الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة ( 2 ) مطلقا .
( مسألة 6 ) : قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت ( 3 ) فإن كان مشتملا
على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على
القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ( 4 ) وإلا فلا ، نعم
الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت ، وإن كان عظما كاليد
والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضوا
تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن
شرح
( 1 ) لا تجوز نية الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مر . ( الخوئي ) .
( 2 ) يتعين ذلك مع احتمال التقدم والتأخر ، ومع العلم بالتأخر في الفراغ يجوز أن
ينوي الاستحباب من الأول ، كما أنه مع العلم بالتقدم يجوز أن ينوي الوجوب .
( الحكيم ) .
( 3 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* وقد مر الكلام فيه . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .