تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وضعه خارجه للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن . ( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة ، وينوي كل منهم الوجوب ( 1 ) ما لم يفرغ منها أحد ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة ( 2 ) مطلقا . ( مسألة 6 ) : قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت ( 3 ) فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ( 4 ) وإلا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت ، وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن
شرح
( 1 ) لا تجوز نية الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مر . ( الخوئي ) . ( 2 ) يتعين ذلك مع احتمال التقدم والتأخر ، ومع العلم بالتأخر في الفراغ يجوز أن ينوي الاستحباب من الأول ، كما أنه مع العلم بالتقدم يجوز أن ينوي الوجوب . ( الحكيم ) . ( 3 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * وقد مر الكلام فيه . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 90 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي