تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
لا يبعد ( 1 ) اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة . ( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ، ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا ، وإن لم يمهلوه ( 2 ) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ( 3 ) ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال ( 4 ) وسائر الشرائط .
شرح
رواية علي بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل ، فالأحوط قصد الانفراد ، نعم مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة ولا يعاد التكبير . ( الگلپايگاني ) . * هذا إذا كان قدمه على تكبير الإمام سهوا ، وأما مع العمد فالأحوط عدم إعادته معه ولا يضر التقديم ببقاء القدوة على الأقوى . ( البروجردي ) . * إن كان كبر قبل الإمام سهوا ، أما مع العمد فمشكل لاستلزامه الزيادة العمدية . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بل بعيد . ( الحكيم ) . ( 2 ) هذا الترتيب غير ظاهر ، فلا يبعد جواز كل منهما بلا ترتيب وإن كان الأول أفضل . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل يأتي بالدعاء ولو مخففا ، ولا بأس بإتمامه على القبر وإن لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إذا بني على مشروعية الإتمام خلف الجنازة فلا يبعد ذلك حتى مع انتفاء الشرائط ، لكن الإشكال في المشروعية فالأحوط الإتيان بالباقي برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .