لا يبعد ( 1 ) اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه
وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة .
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في
الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول
صلاته وأول تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد
كل تكبير من الإمام يكبر ، ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام
يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا ، وإن لم يمهلوه ( 2 ) أتى ببقية
التكبيرات ولاء من غير دعاء ( 3 ) ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن
الاستقبال ( 4 ) وسائر الشرائط .
شرح
رواية علي بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل ، فالأحوط قصد
الانفراد ، نعم مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة ولا يعاد التكبير . ( الگلپايگاني ) .
* هذا إذا كان قدمه على تكبير الإمام سهوا ، وأما مع العمد فالأحوط عدم
إعادته معه ولا يضر التقديم ببقاء القدوة على الأقوى . ( البروجردي ) .
* إن كان كبر قبل الإمام سهوا ، أما مع العمد فمشكل لاستلزامه الزيادة العمدية .
( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل بعيد . ( الحكيم ) .
( 2 ) هذا الترتيب غير ظاهر ، فلا يبعد جواز كل منهما بلا ترتيب وإن كان الأول
أفضل . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل يأتي بالدعاء ولو مخففا ، ولا بأس بإتمامه على القبر وإن لم يجب لسقوط
التكليف بفعل السابقين . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إذا بني على مشروعية الإتمام خلف الجنازة فلا يبعد ذلك حتى مع انتفاء
الشرائط ، لكن الإشكال في المشروعية فالأحوط الإتيان بالباقي برجاء
المطلوبية . ( الحكيم ) .