التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة ،
والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ، ثم مؤخرها
الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثم
ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها .
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه
على وجه آخر ، بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة .
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن
السلام على المشيع .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، سيما
إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو :
ترحموا عليه ، وكذا قول : قفوا به .
الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل ، فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا ،
لئلا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
العروة الوثقى — صفحة 87
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٧